وعلى التي بعدها ، لتحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل إكمال المتقدمة وهو جيد لما ثبت من وجوب الرمي بسبع.
وبالجملة فالظابط على تقدير الجهل والنسيان أن من رمى واحدة أربعا وانتقل منها إلى الأخرى كفاه إكمال الناقصة وان كان أقل من أربع ، فلا خلاف في أنه يستأنف ما بعدها ، لما تقدم من تحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل إكمال المتقدمة وانما الخلاف في استيناف الناقصة وإكمالها ، فالمشهور الأول وهو المعتضد بالأخبار المتقدمة ، ونقل عن ابن إدريس الاكتفاء بإكمالها ، لعدم وجوب الموالاة في الرمي.
وفي كتاب الفقه الرضوي (١) «وان جهلت ورميت إلى الأولى بسبع والى الثانية بست ، والى الثالثة بثلاث فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة ، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله ، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك ، وان رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها والى ما بعدها من أوله».
وهذه العبارة بلفظها قد نقلها في المختلف عن الشيخ على بن بابويه ، وهو من جملة ما قدمنا ذكره في غير موضع من أخذ عبارات الكتاب المذكور والإفتاء بها.
المسألة الخامسة ـ لا خلاف في ان من ترك الرمي عامدا وجب عليه قضاؤه ولا يحرم عليه بذلك شيء من محذورات الإحرام لأنه قد أحل بعد طواف النساء من جميع المحرمات ، وهذا الرمي متأخر عنه.
واما ما ورد في رواية عبد الله بن جبلة (٢) عن الصادق عليهالسلام ، قال : «من ترك رمى الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل». فهو مع كونه معارضا بالأخبار المستفيضة الدالة على التحليل بالمحللات الثلاثة المتقدمة لا قائل به من الأصحاب.
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ١٨٤.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٦٥.