وكيف كان فالعمل على ما دلت عليه الاخبار الكثيرة المعتضدة بكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) سلفا وخلفا.
وثالثها : الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في أن النفر الأول لا يكون الا بعد الزوال ، وأنه لا يجوز قبل الزوال الا لعذر من ضرورة أو حاجة ،
وأما النفر الثاني فيجوز له أن ينفر قبل الزوال وبعده أي ساعة شاء وأن النفر الأول بعد الزوال مشروط بأن لا تغرب عليه الشمس بمنى ، والا وجب عليه المبيت بها والتأخير إلى النفر الثاني.
ويدل على هذه الأحكام جملة من الاخبار ، ومنها صحيحة أبي أيوب المتقدمة
وما رواه ثقة الإسلام والصدوق (عطر الله مرقديهما) في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس. فإن تأخرت الى أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ، ورميت قبل الزوال أو بعده».
وزاد في الكافي «فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله (عليهالسلام) قال : انه كان أبى ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر».
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن الحلبي (٣) أن أبا عبد الله (عليهالسلام) «سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل ان تزول الشمس؟ فقال : لا ، ولكن يخرج ثقله ان شاء ، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس».
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٥٢٠.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨.