سألته عن رجل أغمي عليه ، فقال : ترمى عنه الجمار».
وعن داود بن على اليعقوبي (١) قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المريض لا يستطيع أن يرمى الجمار فقال يرمى عنه».
وعن يحيى بن سعيد (٢) عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن امرأة سقطت من المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمى الجمار ، فقال : يرمى عنها وعن المبطون».
وعن حريز في الصحيح (٣) عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
وعن حريز (٤) في الصحيح عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ، قال : نعم إذا كان لا يستطيع».
ولا يشترط في استنابة المريض اليأس من البرء عملا بالإطلاق ولو زال عذره بعد فعل نائبه فلا اعادة عليه ولو أغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النائب للأصل وإطلاق الاخبار.
ونقل عن بعض المتأخرين انه استشكل ذلك بأن الإغماء يوجب زوال الوكالة فتزول النيابة.
قال في المدارك «وهو ضعيف ، لأن إلحاق هذه الاستنابة بالوكالة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس ، مع أنا نمنع ثبوت الحكم في الأصل ان لم يكن إجماعيا على وجه لا يجوز مخالفته ، لانتفاء الدليل عليه» انتهى.
أقول : ويظهر من موثقة إسحاق استحباب حمل المريض إلى الجمرة والرمي
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٦٨.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٦٨.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ١٢٣.