ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحى ويفيض بالليل».
وعن سماعة بن مهران (٢) في الموثق عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «رخص للعبد والخائف والواعي في الرمي ليلا».
وما رواه ابن بابويه عن أبى بصير (٣) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي ينبغي له أن يرمى بليل من هو؟ قال : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى ، يحمل الى الجمار فان قدر أن يرمى والا فارم عنه وهو حاضر».
وما رواه الكليني عن سماعة (٤) في الموثق عن أبى عبد الله (عليهالسلام) انه كره رمى الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمى الجمار ليلا».
وعن أبى بصير (٥) قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام رخص رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا».
ومن تعذر عليه الرمي وجب أن يرمى عنه ، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار وعبد الرحمن ابن الحجاج جميعا (٦) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «الكسير والمبطون يرمى عنهما والصبيان يرمى عنهم».
وعن إسحاق بن عمار (٧) «أنه سأل أبا الحسن (عليهالسلام) عن المريض ترمى عنه الجمار ، قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قال : لا يطيق ، فقال يترك في منزله ويرمى عنه.
وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى (٨) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال :
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٦٣.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.
(٤ و ٥) الكافي ج ٤ ص ٤٨٥.
(٦ و ٧) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.
(٨) التهذيب ج ٥ ص ٢٦٨.