(عليهالسلام) عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين (عليهماالسلام). ورواه الصدوق (رحمهالله) مرسلا (١) فقال : كان علي بن الحسين ـ وأبو جعفر (عليهماالسلام) يتصدقان بثلث : على جيرانهم وثلث يمسكانه لأهل البيت».
ورواه الصدوق (رحمهالله) في كتاب العلل بسنده عن أبي جميلة (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) مثله ، إلا أنه قال : «بثلث على جيرانهما وثلث على المساكين».
وموثقة شعيب العقرقوفي (٣) المتقدمة في المسألة السادسة ، وفيها «كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث».
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (٤) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم ، كما قال الله تعالى (٥) «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير».
وما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار (٦) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في قول الله عزوجل «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس :
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣.
(٣ و ٤ و ٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٨.
(٥) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٣٦.