هو الفقير».
ورواه الصدوق (رحمهالله) مرسلا (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) إلى قوله : «الذي يعتريك».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٢) : «وإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي».
أقول : لا يخفى ما في أدلة المسألة من الاشكال وعدم الانطباق على شيء من الأقوال إلا بمزيد تكلف في الاحتمال ، ومعظم إشكال المسألة من حيث التثليث وأن أحد الأثلاث يعطى هدية ، وإلا فالأكل والصدقة في الجملة مما لا إشكال فيه ، لدلالة الآية والروايات على ذلك.
والظاهر أن بناء القول المشهور بين المتأخرين على رواية أبي الصباح الكناني (٣) بحمل الصدقة على الجيران على الهدية ، وحمل الأضحية فيها على الهدي الواجب ، لإطلاق ذلك عليه في الأخبار (٤) وموثقة (٥) شعيب العقرقوفي (٦) المتقدمة.
إلا أنه قد أورد على هذه الرواية أن موردها هدي السياق في العمرة ،
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤ ـ الرقم ١٤٥٦.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ و ١١ والباب ـ ٣٩ ـ منها ـ الحديث ٧ والباب ـ ٤٠ ـ منها ـ الحديث ٩ و ١٥.
(٥) عطف على قوله (قده) «رواية أبي الصباح الكناني».
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٨.