فلا يمكن التعلق بها في هدي حج التمتع ، لجواز الافتراق بينهما ، كما افترقا في موضع الذبح.
وفيه أن ظاهر كلامهم أن محل الخلاف في المسألة هو الهدي الواجب في عمرة أو حج بلا فرق بينهما.
وصحيحة (١) سيف التمار (٢) المتقدمة حيث تضمنت التثليث أيضا ، وإن خالفت الروايتين المذكورتين في ثلث الهدية باعتبار التصدق به في هذه الرواية ، ويمكن الجمع بينهما في ذلك باعتبار التخيير في ثلث الهدية بين أن يهديه أو يتصدق به على هؤلاء المذكورين في هذا الخبر.
وكأنه لما في هذه الاخبار من التفصيل حملوا عليها إجمال الآية والاخبار الباقية ، لأن غايتها أنها بالنسبة إلى الهدية وإلى كيفية القسمة مطلقة ، فيقيد إطلاقها بهذا التفصيل.
وأما القول بأن الواجب هو الأكل والصدقة ولو بقليل فهو ظاهر الآيتين (٣) المتقدمتين وظاهر خبر معاوية بن عمار (٤) وظاهر عبارة كتاب الفقه (٥) وبذلك تمسك هذا القائل ، وحمل ما زاد في تلك الاخبار من اعتبار التثليث والهدية بالثلث على الاستحباب جمعا ، والأول أوفق بالقواعد الشرعية ، كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم.
وأما ما ذكره في المدارك ـ من الاستدلال للقائلين بوجوب إهداء الثلث
__________________
(١) عطف على قوله (قده) : «رواية أبي الصباح الكناني».
(٢ و ٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٣) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٨ و ٣٦.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣.