والصدقة بالثلث بصحيحة سيف التمار (١) ثم اعترض عليها بما هو مذكور ثمة ـ فليس في محله ، كيف والرواية المذكورة لا تعرض فيها للهدية ، بل دليل القول المذكور إنما هو موثقة شعيب (٢) ورواية أبي الصباح (٣) بالتقريب المذكور فيهما ، كما لا يخفى.
وأما ما ذكره بعد الطعن في رواية معاوية بن عمار (٤) ـ بعد أن استدل بها على ما ذهب إليه كما قدمنا نقله عنه ـ بأن في طريقها النخعي ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، ثم قال : وقد روى الكليني نحو هذه الرواية في الصحيح عن معاوية بن عمار (٥) ثم ساق الصحيحة المتقدمة (٦).
ثم إنه بعد أن اعترض على صحيحة سيف التمار (٧) ـ وأجاب عنها أولا بأن هذه الرواية إنما دلت على اعتبار القسمة كذلك في هدي السياق لا في هدي التمتع الذي هو محل النزاع ـ قال : «وثانيا أنها معارضة بروايتي معاوية بن عمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما على عدم وجوب القسمة كذلك ، فتحمل هذه على الاستحباب».
وظاهر كلامه (قدسسره) أن الصحيحة المذكورة في معنى روايته الاولى وأنهما دالتان على ما ذكره من عدم وجوب القسمة كذلك.
ولا يخفى ما فيه ، فان غاية ما دلت عليه الصحيحة المذكورة هو تفسير القانع والمعتر خاصة من غير تعرض فيها لحكم المسألة نفيا أو إثباتا ، بخلاف الرواية الأولى ، حيث قال فيها : «إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى» الى آخرها.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ ـ ١٨ ـ ١٣ ـ ١ ـ ١٤ ـ ٣.
(٦) هكذا في النسخ المخطوطة الأربعة التي راجعتها ، ولكن في العبارة ـ من قوله : «وأما ما ذكره بعد الطعن» إلى «الصحيحة المتقدمة» ـ نقص وتشويش.