الأظهر هو دخول هذه الشاة في عموم أخبار الهدي والأضحية من غير معارض يوجب الاستثناء ، ومرجعه إلى الأصل المذكور الذي هو بمعنى عموم الدليل لأنه أحد معاني الأصل كما تقدم في مقدمات الكتاب (١).
واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا ، وهي المقطوعة الذنب ، قال في المدارك : «ولا بأس به».
أقول : ونفي البأس لا يخلو من بأس.
وقال في الدروس : «وتجزئ الجماء وهي الفاقدة القرن خلقة والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة أو صغيرتها على كراهة ، وفي إجزاء البتراء ـ وهي المقطوعة الذنب ـ قول» وظاهره التوقف في البتراء وهو في محله.
ثم إن الذي صرح به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في تفسير الصمعاء كما سمعت أنها هي الفاقدة الاذن أو صغيرتها ، والذي في كلام أهل اللغة إنما هو الثاني خاصة.
قال في القاموس : «الأصمع : الصغير الاذن».
وقال في النهاية الأثيرية : «الاصمع : الصغير الاذن من الناس وغيرهم ومنه حديث ابن عباس (٢) كان لا يرى بأسا أن يضحي بالصمعاء أي الصغيرة الأذنين».
وقال الفيومي في المصباح المنير : «الصمع : لصوق الأذنين وصغيرهما».
وأما إطلاقه على الفاقدة الأذنين فلم أقف عليه في شيء منها ، ولم أعرف
__________________
(١) راجع ج ١ ص ٤١.
(٢) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٧٦.