ذلك عنه في المدارك ونفى عنه البأس.
وربما وجد في بعض نسخ المدارك ما يؤذن بالعدول عما ذكره هنا والتنبيه على سهو الشيخ (رحمهالله تعالى) في ذلك ، إلا أن أكثر نسخ الكتاب على ما ذكرناه ، ولعله عدول منه (قدسسره) بعد أن خرجت نسخة الكتاب وانتشر نسخها.
وقد وقع لشيخنا الشهيد (رحمهالله) في الدروس مثل ما نقلناه عن المدارك من متابعة الشيخ في هذا السهو ، حيث قال : «وروى الحلبي إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد الثمن وروى معاوية عدم الاجزاء» انتهى.
وكيف كان فإنه لا يخفى صحة الخبرين المذكورين وصراحتهما وإن كان خبر معاوية بن عمار من قسم الحسن عندهم بإبراهيم بن هاشم الذي لا يقصر عن الصحيح عندهم وإن كان صحيحا عندنا ، وطريق الجمع بينهما وبين صحيحة علي بن جعفر المذكورة إما بتقييد إطلاق صحيحة علي بن جعفر بعدم نقد الثمن ، وإما بحملها على الهدي الواجب ، وحمل الروايتين المذكورتين على غيره.
والعجب من العلامة في المنتهى أنه نقل كلام الشيخ المذكور في فروع المسألة ولم ينكره ، ونقل في الفرع الذي بعده ما قدمنا نقله عنه من عدم الاجزاء استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر ولم يتعرض للجواب عن كلام الشيخ ولا عن الرواية التي استدل بها ، وكذلك صاحب المدارك.
وبالجملة فطريق الاحتياط يقتضي الوقوف على ما أفتى به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
و (منها) أن لا ينكسر قرنها الداخل ، وهو الأبيض الذي في وسط