أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم».
وعن سعيد السمان (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : إن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور».
وعن أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول : لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل ، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصيرن ساعة ثم ليقصرن ، وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن».
وعن سعيد الأعرج في الصحيح (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ، قال : نعم ـ إلى أن قال ـ ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى ، فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن» الحديث.
وبذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الاخبار مما لا يلتفت إليه ، ولا يعرج في مقام التحقيق عليه.
المسألة الثانية
يجب فيه أمور أحدها ـ النية ، وقد تقدم الكلام فيها في غير مقام.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٥ ـ ٧ ـ ٢.