وبالجملة فإن ما ذكره هنا خروج عن مقتضى اصطلاحه ، وتستر بما هو أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت.
و (ثالثا) أن ما طعن به على جواب العلامة في المنتهى عن دليل ابن إدريس ضعيف لا يعول عليه ، لأنه إن أراد بالتعسف فيه بالنظر إلى منع العلامة من عدم الوجدان فهو في غير محله ، لما قرره العلامة في صدر الكلام ، كما نقلناه عنه وأوضحناه ، وإن أراد باعتبار دعوى العلامة لوجود الدليل الشرعي الموجب للنقل إلى الثمن فهو قد وافق عليه ، حيث قال : «إن كلام ابن إدريس جيد لولا ما ذكرناه من قوة أسناد الروايتين» وإن أراد باعتبار تغليط ابن إدريس في عدم العمل بأخبار الآحاد فهو أيضا يوافق عليه ، وبالجملة فإن كلامه هنا غير ظاهر البيان ولا واضح البرهان
ثم إن العلامة في المختلف استدل لابن إدريس بما رواه أبو بصير (١) عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، لأن أيام الذبح قد مضت».
ثم قال : «والجواب أن وجدان الهدي عبارة عن وجود عينه أو ثمنه ، والرواية بعد سلامة سندها محمولة على أنه إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه فشرع في الصوم ثم وجد الهدي فإنه لا يجب عليه الهدي ، لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.