وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك ، فان مضى ذو الحجة ولم يشتر أخر إلى قابل ذي الحجة ، فإن أيام الذبح قد مضت».
وقال ابن الجنيد : «ولو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي ، فيتصدق به بدلا منه ، وبين أن يصوم وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة ، فان لم يجد ذلك أخره إلى قابل أيام النحر» وظاهره التخيير بين الأمور المذكورة.
وقال ابن أبي عقيل : «المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام» وأطلق.
وقال ابن إدريس : «الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه ، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم ، سواء وجد الثمن أو لم يجد».
والأصح القول المشهور ، ويدل عليه جملة من الاخبار التي هي المعتمد في الإيراد والإصدار.
و (منها) ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة».
وما رواه في التهذيب عن النضر بن قرواش (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢.