وعن أبي غسان عن حميد بن مسعود (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رمي الجمار على غير طهر ، قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك ، والطهر أحب الي فلا تدعه وأنت قادر عليه».
وأما ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الجمار ، فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر». وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي بن الفضل الواسطي (٣) عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال : «لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر». فحملهما الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الاستحباب كما هو صريح صحيح معاوية بن عمار.
ولعل من ذهب الى الوجوب استند إلى ظاهر هذين الخبرين ، الا أن وجه الجمع بينهما وبين غيرهما مما عرفت يقتضي الحمل على ما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ٥ عن أبي غسان حميد بن مسعود على ما في الطبع الحديث من الوسائل والاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨. وفي التهذيب ج ٥ ص ١٩٨ الرقم ٦٦٠ ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود وفي الوافي ج ٨ ص ١٦١ ابن أبي غسان حميد بن مسعود.
(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ١.