الدين وزعت التركة على الجميع بالحصص ، فان لم تف حصته بأقل هدي قال في المسالك : «يجب إخراج جزء من هدي مع الإمكان ، لعموم قوله (صلىاللهعليهوآله) (١) : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم». ـ قال ـ ولو لم يمكن إخراج جزء ففي الصدقة به أو عوده ميراثا وجهان».
وقال سبطه في المدارك : «وإن لم يمكن فالأصح عوده ميراثا ، بل يحتمل قويا مع إمكان شراء الجزء أيضا ، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به» انتهى.
أقول : لا يخفى أن المسألة خالية من النص ، ولكن متى قلنا بما ذكروه من هذه الفروع فيها فلا ريب أن القول بوجوب الصدقة متى لم يمكن إخراج جزء من هدي هو الأقوى واستضعافه ذلك في المدارك ضعيف.
وقد تقدم تحقيق الكلام في نظير هذه المسألة بما لا مزيد عليه في المسألة الحادية عشرة من المقصد الثالث في حج النيابة من المقدمة الثالثة (٢) وأوضحنا رجحان ما اخترناه هنا في المسألة المذكورة ونظائرها بالأخبار الواضحة والدلائل اللائحة.
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٤ ص ٣٢٦.
(٢) راجع ج ١٤ ص ٣٠٦ ـ ٣٠٩.