الخامسة :
لو تمكن من صيام السبعة وجب عليه صيامها ، ولا تجزئ عنه الصدقة ، لأن الصدقة بدل ، ولا يجزئ إلا مع عدم التمكن ، ولما رواه الشيخ عن عاصم بن حميد عن موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا (١) عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال : «وكتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي به فصام ثلاثة أيام ، فلما قدم اهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام وأراد أن يتصدق من الطعام ، فعلى من يتصدق؟ فكتب : لا بد من الصيام».
قال الشيخ : «قوله : «لم يقدر على الصوم» يعني لم يقدر عليه إلا بمشقة ، لأنه لو لم يكن قادرا عليه على كل حال لما قال (عليهالسلام) : لا بد من الصيام».
أقول : بل الأقرب في معنى الخبر المذكور هو أنه لما كان صوم السبعة واجبا موسعا أمره بالتربص للصيام بعد البرء.
السادسة :
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن من مات وقد استقر الهدي في ذمته وجب إخراجه من أصل تركته ، لأنه حق مالي فيخرج من أصل التركة كالدين ، قالوا : ولو قصرت التركة عنه وعن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.