واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه عن الحلبي (١) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنه سل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء».
وأجاب عنه العلامة في المنتهى بأن هذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام ، ومع هذا الاحتمال لا يبقى فيها دلالة على المطلوب.
وهو جيد ، ويعضده ما تقدم في مرسلة الفقيه (٢) من قولهم (عليهمالسلام) «وإذا مات قبل أن يرجع إلى اهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء».
وظاهر المحدث الكاشاني في الوافي الميل إلى عدم الوجوب استنادا إلى ما ورد في رواية الحلبي من أنه لا قضاء على الولي.
أقول : الظاهر عندي هو القول المشهور بين المتأخرين ، لعدم ظهور الرواية المخالفة في المخالفة.
وأما ما ذهب إليه الصدوق من الاستحباب وإن ظهر من صاحب الوافي موافقته فهو ضعيف ، إذ غاية ما تدل عليه الرواية مع تسليم دلالتها هو عدم الوجوب في السبعة ، فتبقى الثلاثة على ما دل عليه إطلاق صحيحة معاوية بن عمار ، والله العالم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.