السادس :
قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة ، ولا يجوز صومها في غيره ، فلو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ، وعلى كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما اعلم.
ويدل على الأول ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنه قال : «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك». ونحوها رواية ربعي بن عبد الله (٢) المتقدمة نقلا من تفسير العياشي ، ومثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٣) المتقدمة عن أبي الحسن (عليهالسلام) مع عباد البصري.
وعلى الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور (٤) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبحه بمنى».
وما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم (٥) قال : «قلت
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣ ـ ١٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
(٤) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٥ ص ٣٩ ـ الرقم ١١٦.
(٥) التهذيب ج ٤ ص ٢٣١ ـ الرقم ٦٨٠.