صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في المقدمة الرابعة في أقسام الحج (١).
والمحقق في الشرائع قد وافق الشيخ في مقدمات كتاب الحج في المقدمة المتضمنة لتقسيم الحج ، فقال بعد ذكر الخلاف في جواز التمتع لأهل مكة : «ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي» ووافق المشهور في باب الهدي من الكتاب المذكور ، فقال : «ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي».
ونقل شيخنا الشهيد في الدروس عن المحقق قولا ثالثا في المسألة ، وهو الوجوب إن تمتع ابتداء ، لا إذا عدل إلى التمتع ، قال : «ولو تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع ، وهو منقول عن المحقق ، ويحتمل وجوبه إذا كان لغير حج الإسلام» انتهى.
أقول ما ذكره قدسسره من الاحتمال إنما يتم لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي كما ادعاه الشيخ ، لأن موردها حج الإسلام ، ويثبت وجوب الهدي في غيره بالعمومات ، إلا أن دلالة الآية على ذلك ممنوعة ، فلا وجه لهذا الاحتمال حينئذ.
الثالثة :
لو تمتع المملوك باذن مولاه تخير المولى بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم ، وعليه اتفاق الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
__________________
(١) ج ١٤ ص ٣١١.