منها صحيحة معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره ، فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره» الحديث.
وصحيحة عمران الحلبي (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ، ولا يؤخر ذلك».
وصحيحة معاوية بن عمار (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما».
قال في الوافي : «ليسا بسواء» جملة معترضة ، والمعنى أن المتمتع ليس كالمفرد والقارن.
وصحيحة محمد بن مسلم (٤) عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر».
وصحيحة منصور بن حازم (٥) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٦) : «وزر البيت يوم النحر أو من الغد وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٦.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٣.