ويجزئ الجذع من الضأن ذهب إليه علماؤنا» انتهى.
وتحقيق القول في ذلك قد تقدم مفصلا في المقام المشار إليه.
الخامس :
قد صرح الأصحاب بأن وقتها بمنى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك ونقل الأخبار الواردة في هذا المقام في المسألة الحادية عشرة من المقام الأول (١).
قال العلامة في المنتهى : «لو فاتت هذه الأيام فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضائها ، لأن لحمها مختص بالمساكين ، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت ، وإن كانت غير واجبة فقد فات ذبحها ، فان ذبحها لم تكن أضحية ، فإن فرق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح» انتهى.
أقول : ما ذكره من الحكم الأول لا يخلو من مناقشة ، لأن النذر إن تعلق بالأضحية ـ كما هو المفروض وهو بعد هذه الأيام لا تكون أضحية كما اعترف به في الحكم الثاني ـ فقد فات وقتها وخرجت عن كونها أضحية فكيف تجب عليه ، ووجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، ولا يترتب على وجوب الأداء كما هو الحق في المسألة ، وحينئذ فليس إلا وجوب كفارة خلف النذر ، كما لا يخفى.
وأما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبح فيه من أي ساعاته ، فقال
__________________
(١) في ص ٧٦ ـ ٨٣.