شيء يعينه ابتداء ، وتعيين هدي واجب في ذمته ، فان كان تطوعا مثل أن خرج حاجا أو معتمرا ـ ثم ذكر حكمه كما تقدم في كلام العلامة ثم قال ـ : الثاني هدي أوجبه النذر ابتداء بعينه ـ ثم ذكر الحكم فيه كما تقدم أيضا إلى أن قال ـ : الثالث ما وجب في ذمته عن نذر ، أو ارتكاب محظور كاللباس والطيب والثوب والصيد أو مثل دم المتعة ، فمتى ما عينه في هدي بعينه تعين ، فإذا عينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، فان وصل نحره وأجزأه ، وإن عطب في الطريق أو هلك سقط التعيين ، وكان عليه إخراج الذي في ذمته ، فإذا نتجت فحكم ولدها حكمها» انتهى.
أقول : وصريح كلام الشيخ المذكور وهو ظاهر كلام العلامة أيضا أنه إذا عين الهدي المضمون في عين مخصوصة فإنه يخرج بذلك عن ملكه وينقطع تصرفه فيه.
قال في الدروس : «وحكم الشيخ بأن الهدي المضمون كالكفارة ، وهدي التمتع يتعين بالتعيين ، كقوله : «هذا هديي» مع نيته ، ويزول عنه الملك ، وظاهر الشيخ أن النية كافية في التعيين ، وكذا الإشعار أو التقليد ، وظاهر المحقق أنهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه لتعينه ، وتظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين ، فان قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه ، وهو المروي (١)» انتهى.
أقول : لا ريب في قوة ما ذهب إليه الشيخ باعتبار دلالة الاخبار (٢) على تبعية الولد بعد نتاجه لأمه في حكم الذبح معها ، فإنه لولا تعينها
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح.