في بطلان هذا الحمل وإن كان هو (قدسسره) لم يذكر هذه الزيادة في الخبر الذي نقله ، كما قدمنا الإشارة إليه.
ولعله لهذا قال في الدروس : «ورواية سعيد بن يسار عن الصادق (عليهالسلام) يحل الطيب بالحلق للتمتع متروكة ، وتطيب رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بعد الحلق لأنه ليس بمتمتع».
وأجاب عن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة معاوية بن عمار بالحمل على الحاج الغير المتمتع ، قال : «لأنه يحل له استعمال كل شيء إلا النساء فقط ، وإنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره». ثم استدل على هذا التأويل برواية محمد بن حمران المتقدمة.
قال في المدارك : «وهذا الحمل غير بعيد لو صح سند هذه الرواية المفصلة ، لكن في الطريق عبد الرحمن ، وفيه نوع التباس وإن كان الظاهر أنه ابن أبي نجران ، فتكون الرواية صحيحة».
أقول : وقد تقدم تحقيق الكلام في أن عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران بلا ريب ولا إشكال ، وهو سابقا قد رد روايته باشتراك عبد الرحمن في المقام ، وهنا قد استظهر كونه ابن أبي نجران ، والعجب منه (قدسسره) أنه انما استشكل في السند من حيث عبد الرحمن ثم استظهر كونه ابن أبي نجران ، وحكم بصحة الرواية وغفل عن الراوي وهو محمد بن حمران ، فإنه مشترك بين النهدي ـ وهو الثقة ـ وبين محمد بن حمران بن أعين مولى بني شيبان ومحمد بن حمران مولى ابن فهر ، وهما مجهولان ، والظاهر أن محمد بن حمران المذكور في الرواية هو مولى بني شيبان ، لما في الفهرست أن له كتابا يرويه عنه