____________________________________
المطلّقة بالثلاث مثلا ما حكم الإسلام فتقول : لا أعرف مع أنه لو قيل لها : إذا أسلم أحد هل يجوز قتله وأخذ ماله فتقول : لا ، فحينئذ يقول هذا المفتي الجاهل أو القاضي المائل أفتيت بكفرها ، أو حكمت بأنها ما كانت مسلمة من أصلها فنكاحها الأول فاسد ، وهذا عمل باطل وأمر كاسد.
وكذا لو صلى لغير القبلة أو بغير طهارة متعمّدا يكفّر ، وإن وافق ذلك القبلة يعني وكذا إن وافق الطهارة.
وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا إلى غير ذلك من الفروع. والجمع بين قولهم لا يكفّر أحد من أهل القبلة وقولهم يكفّر من قال بخلق القرآن ، أو استحالة الرؤية أو سبّ الشيخين أو لعنهما ، وأمثال ذلك مشكل كما قال شارح العقائد ، وكذا شارح المواقف إن جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفّر أحد من أهل القبلة ، وقد ذكر في كتب الفتاوى أن سبّ الشيخين كفر ، وكذا إنكار إمامتهما كفر ، ولا شك أن أمثال هذه المسألة مقبولة بين جمهور المسلمين فالجمع بين القولين المذكورين مشكل. انتهى.
ووجه الإشكال عدم المطابقة بين المسائل الفرعية والدلائل الأصولية التي من جملتها اتفاق المتكلمين ، على عدم تكفير أهل القبلة المحمدية ويدفع الإشكال بأن نقل كتاب الفتاوى مع جهالة قائله وعدم إظهار دلائله ليس بحجة من ناقله إذ مدار الاعتقاد في المسائل الدينية على الأدلة القطعية على أن في تكفير المسلم قد يترتب مفاسد جليّة وخفيّة فلا يفيد قول بعضهم إنما ذكروه بناء على الأمور التهديدية والتغليظية.
وقد تصدّى الإمام ابن الهمام في شرح الهداية للجواب عن هذه الحكاية حيث قال : اعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء مع ما ثبت عن أبي حنيفة رحمهالله والشافعي رحمهالله من عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله أن ذلك المعتقد في نفسه كفر فالقائل به قائل بما هو كفر ، وإن لم يكفر بناء على كون قوله ذلك عن استفراغ وسعه مجتهد في طلب الحق لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه لا يصحح هذا الجمع اللهمّ إلا أن يراد بعدم الجواز خلفهم عدم الحلّ أي عدم حلّ أن يفعل وهو لا ينافي صحة الصلاة وإلا فهو مشكل ؛ انتهى ، ولا يخفى أنه يمكن أن يقال في دفع الإشكال إن جزمهم ببطلان الصلاة خلفهم احتياطا لا يستلزم جزمهم بكفرهم ألا ترى أنهم جزموا ببطلان الصلاة مستقبلا إلى الحجر احتياطا مع عدم جزمهم بأنه ليس من