____________________________________
غَفُوراً) (١). أي الراجعين عن المعصية إلى الطاعة ، وحديث صلاة الأوّابين (٢) وهي إحياء ما بين العشاءين بالطاعة ، وتوبة عن ملاحظة غير الله ، وهي للعارفين والموحدين (٣) كما قال ابن الفارض رحمهالله تعالى :
ولو خطرت لي في سواك إرادة |
|
على خاطري سهوا حكمت بردّتي |
وفي الشريعة هي الندم على المعصية من حيث هي معصية مع عزم ألّا يعود إليها إذا قدر عليها كذا عرفه المتكلمون فقولهم على معصية لأن الندم على فعل لا يكون معصية ، بل مباحا أو طاعة لا يسمى توبة ، وقولهم من حيث هي معصية لأن من ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع وخفة العمل وكثرة النزاع والإخلال بالعرض والمال لم يكن تائبا شرعا ، وقولهم مع عزم أن لا يعود إليها لأن النادم على الأمر لا يكون إلا كذلك ، ولذا ورد في الحديث الندم توبة (٤) ، كذا في المواقف ، قال شارحه : واعترض
__________________
(١) الإسراء : ٢٥.
(٢) لم يثبت شرعا أن صلاة الأوّابين ما بين العشاءين فكل الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لا يعوّل عليها وإنما الثابت هو حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال». أخرجه مسلم ٧٤٨ ح ١٤٣ ، وأحمد ٤ / ٣٦٧ و ٣٧٢ ، والبيهقي ٣ / ٤٩ ، والطيالسي ٦٨٧ ، والبغوي ١٠١٠ ، وابن خزيمة ١٢٢٧ ، وابن حبان ٢٥٣٩ ، والطبراني في الصغير ١٥٥ ، وفي الكبير ٥١٠٨ و ٥١٠٩ ، وأبو عوانة ٢ / ٢٧٠.
وقوله : حين ترمض الفصال : يريد ارتفاع الشمس فتبرك الفصال ـ وهي أولاد الإبل ، جمع فصيل ـ من شدة حرّها وإحراقها أخفافها.
(٣) لم يرد في شرعنا وسنّة نبيّنا صلىاللهعليهوسلم وأقوال العلماء المجتهدين تقسيم التوبة إلى هذه الأقسام التي أوردها الشارح وإنما هذا التقسيم هو تقسيم الصوفية ولا يعوّل عليه شرعا.
(٤) أخرجه ابن أبي شبة ٩ / ٣٦١ و ٣٦٢ ، وأحمد ٣٥٦٨ و ٤١٢٤ ، وابن ماجة ٤٢٥٢ ، والحميدي ١٠٥ ، والبغوي ١٣٠٧ ، والقضاعي ١٣ و ١٤ ، والبيهقي ١٠ / ١٤٥ ، وابن حبان ٦١٢ ، وأبو نعيم ٨ / ٣١٢ ، والحاكم ٤ / ٢٤٣ ، وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد في المسند ٤٠١٢ ، والطبراني في الصغير ١ / ٣٣ ، من طريقين عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن الجراح عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود ، وهذا إسناد صحيح إن كان محفوظا ، فإن زياد بن الجراح ثقة ، وقد رواه جماعة عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم منهم السفيانان ، وكذلك رواه خصيف عن زياد بن أبي مريم لأن رواة ذلك أكثر وأحفظ. وانظر التاريخ الكبير للبخاري ٣ / ٣٧٣ و ٣٧٥ ، وتاريخ يحيى بن معين ١٧٧ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، وتعليق العلّامة أحمد شاكر على الحديث ٣٥٦٨ في مسند أحمد.
وفي الباب عن أنس : أخرجه ابن حبان ٦١٣ ، والحاكم ٤ / ٢٤٣ وصحّحه وتعقبه الذهبي بقوله : ـ