____________________________________
حيث لم تثبت له حقيقة الإيمان ، وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (١) ، كما رواه الشيخان فمحمول على الاستحلال ، أو على قتاله من حيث إنه مسلم ، وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» (٢) ، كما في الصحيحين يحمل على أنه إذا اعتقد ذلك ولم يرد به إهانة هنالك أو قصد به كفر النعمة ، ونحو ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام : «من حلف بغير الله فقد كفر» (٣) كما رواه الحاكم بهذا اللفظ فمعناه كفر دون كفر كما رواه غيره فقد أشرك أي شركا خفيّا أو يحمل على أنه إذا اعتقد تعظيم غيره سبحانه باليمين أو استحلّ هذا الأمر المبين.
اعلم أن قدامة بن [مظعون] (٤) شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة وتأوّلوا قوله
__________________
(١) أخرجه ـ من حديث عبد الله بن مسعود ـ البخاري ٤٨ و ٦٠٤٤ ، ومسلم ٦٤ ، وابن ماجة ٦٩ و ٣٩٣٩ ، وأحمد ١ / ٣٨٥ و ٤١١ و ٤٣٣ ، والنسائي ٧ / ١٢٢ ، والطيالسي ٢٤٨ و ٢٥٨ ، والحميدي ١٠٤ ، والترمذي ١٩٨٣ و ٢٦٣٤ ، والطبراني في الكبير ١٠١٠٥ ، والبغوي ٣٥٤٨ ، والخطيب ١٠ / ٨٦ ـ ٨٧ ، وأبو نعيم في الحلية ٥ / ٢٣ و ٣٤ ، والبخاري في الأدب المفرد ٤٣١ ، والطحاوي في المشكل ١ / ٣٦٥. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة ٣٩٤٠ ، والخطيب ٣ / ٣٩٧ ، وأبي نعيم ٨ / ٣٥٩. وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد ١ / ١٧٦ و ١٧٨ ، وابن ماجة ٣٩٤١ ، والنسائي ٧ / ١٢١ ، والبخاري في الأدب المفرد ٤٢٩ ، والطحاوي في مشكل الآثار ١ / ٣٦٥.
(٢) أخرجه البخاري ٦١٠٣ من حديث أبي هريرة وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري ٦١٠٤ ، ومسلم ١١ ح ٦٠ ، والترمذي ٢٦٣٧ ، ومالك ٢ / ٩٨٤ ، وأحمد ٢ / ١٨ و ٤٤. والحميدي ٦٩٨ ، والبغوي ٣٥٥٠ ، والبخاري في الأدب المفرد ٤٣٩ ، والطحاوي في مشكل الآثار ١ / ٣٦٨ ، وابن مندة في الإيمان ٥٩٤ ، وأبو داود ٤٦٨٧ ، وابن حبان ٢٤٩.
(٣) أخرجه من حديث ابن عمر أحمد ٢ / ٦٩ و ٨٧ و ١٢٥ ، وأبو داود ٣٢٥١ ، والطيالسي ١٨٩٦ ، والطحاوي في مشكل الآثار ١ / ٣٥٨ وإسناده صحيح ولفظه : «من حلف بغير الله فقد أشرك».
وأخرجه الترمذي ١٥٣٥ بلفظ : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». وإسناده صحيح ، وصحّحه الحاكم ١ / ١٨.
(٤) في الأصول : قدامة بن عبد الله ، وهو تحريف ، وهو قدامة بن مظعون بن وهب بن حذافة بن جمع القرشي يكنّى أبا عمرو ، وقيل : أبو عمر ، وهو أخو عثمان بن مظعون ، وخال حفصة وعبد الله ابني عمر بن الخطاب ، وهو من السابقين إلى الإسلام ، هاجر إلى الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، توفي سنة ٣٦ ه وله ثمان وستون سنة. مترجم في سير أعلام النبلاء ١ / ١٦١ ـ ١٦٢.
وخبره هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٧٠٧٦ ، ومن طريقه البيهقي ٨ / ٣١٦ عن معمر ، عن الزهري أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة ـ وكان أبوه شهد بدرا ـ أن عمر بن الخطاب استعمل ـ