____________________________________
ومن أمر امرأة بأن ترتدّ أو أفتى به المستفتية كفر الأمر والمفتي وكفرت المرأة أولا قلت ، وكذا من رضي بارتدادها فما أقبح فعل بعض العلماء الذين هم خدمة الأمراء حيث يعلّمونهم الحيلة في الأشياء ، فإذا استحسنوا امرأة متزوجة ولم يطلّقها زوجها أمروها بالردّة ليتوسلوا بها إلى نكاحها بعد إسلامها ، أو يبقوها على كفرها ويجعلوها في حكم الأسرى مملوكة ليقدروا على جماعها فوق ما معهم من النساء الأربع.
وفي الخلاصة وكذا المعلم كفرت المعلمة أو لا أي لأن المعلم يشمل الملقن والمفتي وغيرهما. وفي المحيط : من أمر أحدا أن يكفر كفر. الآمر كفر المأمور أولا يعني يستوي الحكم في قبول المأمور وامتناعه. ومن علم الارتداد كفر المعلم ارتدّ الآخر أو لا.
قالوا : هذا إذا علم ليرتد أما إذا علم لا ليرتدّ بل ليعلم فيتحرّز عنه لا يكفر المعلم ، وقال الفقيه أبو الليث : إذا علم الارتداد وأمر به كفر ، وإن لم يأمر لا. قلت : الصحيح قول الجمهور ، فإنه إذا علم طريق الارتداد ليرتدّوا ويؤثروا الفساد فلا شك أنه كفر لانقلاب نيّته فيما يجب عليه من الاعتقاد فالمدار على قصده وجزمه في عزمه فيفيد أنه إذا عزم على تعليمه الارتداد كفر بموجب الاعتقاد والله لا يحب الفساد ، ويؤيد قوله ما نقله بالجامع بقوله. وفي المحيط ومجمع الفتاوى : من عزم على أن يأمر أحدا بالكفر كان بعزمه كافرا.
وفي الخلاصة من قال : أنا ملحد كفر أي لأن الملحد أقبح أنواع الكفرة. وفي المحيط والحاوي لأن الملحد كافر ، ولو قال : ما علمت أنها أي هذه الكلمة كفر لا يعذر بهذا أي في حكم القضاء الظاهر ، وإن كان بينه وبين الله مسلما لو كان صادقا ... وفي الجواهر من قال : لو كان كذا غدا وإلّا أكفر كفر من ساعته ... وفي المحيط من قال : فأنا كافر ، أو فأكفر يعني في جزاء الشرطية المبتدأة ومطلقا ، قال أبو القاسم : هو كافر من ساعته ...
ولو قال أحد الزوجين لآخر تفعل معي أمورا كل زمان أكفر أو قال : كل زمان أقرب من الكفر كفر ، أقول : وفي المسألة الأخيرة نظر ظاهر لأنه يمكن حمله على أن الشيطان يوقعني في الوسوسة النفسية والخطرة الردية بحيث يقربني إلى الكفر ، ولكن يحفظني الله عنه بألطافه الخفيّة ، أو قال الآخر : أتعبتني حتى أردت أن أكفر قلت : وهذا ظاهر لأن فيه إرادة الكفر ... وفي الفتاوى الصغرى من قال لآخر : كن إن شئت مسلما ،