والإجارة والوقف والصّلح والرّهن والنّكاح حتّى المتعة ـ فإنّها نكاح منقطع موقّت ، وليست بماهيّة اخرى برأسها ـ والطّلاق بأقسامه ، بل الأمر في هذه الألفاظ أوضح ؛ حيث إنّها امور عرفيّة عقلائيّة ، قد أمضاها الشّارع.
وأمّا اختلاف الشّرائع في مثل الصّلاة ـ شطرا أو شرطا ـ فهو من قبيل الاختلاف في المصاديق ، لا في أصل المفاهيم والماهيّات ، وهذا نظير الاختلاف فيها حسب الشّرائط باختلاف حالات المكلّفين في شريعتنا المقدّسة إلى أن تنتهي إلى صلاة الغرقى.
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا ، عدم تماميّة ما عن المحقّق النّائيني قدسسره من قوله : «فالألفاظ المستعملة في الشّرائع السّابقة لم يكن المراد منها هذه المعاني الشّرعيّة». (١)
وكذا عدم تماميّة ما عن بعض الأعاظم قدسسره من قوله : «أنّ ثبوت هذه المعاني في الشّرائع السّابقة ، لا يضرّ بثبوت الحقيقة الشّرعيّة في شرعنا ؛ ضرورة ، أنّ مجرد الثّبوت هناك لا يلازم التّسمية بهذه الألفاظ الخاصّة ، وليس في المقام إلّا التّعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز ، ومن الواضح ، أنّه لا يدلّ على وجود تلك الألفاظ في الشّرائع السّابقة ، بل هو لأجل اقتضاء مقام الإفادة ، كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات والقصص القرآنيّة الّتي كانت بالسّريانيّة كما في لغة عيسى عليهالسلام ، أو العبرانيّة ، كما في لغة موسى عليهالسلام ، بل من المعلوم ، أنّ تلك المعاني كانت يعبّر عنها بألفاظ سريانيّة أو عبرانيّة وقد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصّة في شريعتنا». (٢)
__________________
(١) أجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٣٤.
(٢) محاضرات في اصول الفقه : ج ١ ، ص ١٣٨.