عليها ، وهذا غير دعوة الأمر إليها مع فرض عدم تعلّقه بها ، كما هو المبحوث عنه في المقام.
ومنها : (من الوجوه في الجواب عن الإشكال) ما عن الإمام الرّاحل قدسسره حيث قال : «ولكنّ الّذي ينحلّ به العقدة هو أنّها بما هي عبادة جعلت مقدّمة ولا يتوقّف عباديّتها على الأمر الغيري ، بل لها أمر نفسي ، بل التّحقيق أنّ ملاك العباديّة في الامور التّعبديّة ليس هو الأمر المتعلّق بها ، بل مناطها هو صلوح الشّيء للتّعبد به وإتيانه للتّقرّب به إليه تعالى ، وعلى ذلك ، استقرّ ارتكاز المتشرّعة لأنّهم في إتيان الواجبات التّعبّديّة يقصدون التّقرّب إليه تعالى بهذه الأعمال مع الغفلة عن أوامرها المتعلّقة بها ولو أنكرت إطباق المتشرّعة في العبادات ، إلّا أنّ إنكار ما ذكرنا ملاكا للعباديّة ممّا لا سبيل إليه ، نعم ، لا يمكن الاطّلاع على صلوح العباديّة غالبا إلّا بوحي من الله». (١)
ولا يخفى : أنّ هذا الجواب هو الحقّ المختار ، كما يظهر لمن له أدنى تأمّل في المسألة.
الأمر الرّابع : في المراد بالواجب الغيري.
فنقول : لا إشكال في أنّ المقدّمة بناء على الملازمة تابعة لذيها في أصل الوجوب ، وكذا في الإطلاق والاشتراط ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره. (٢)
ولا اشكال ـ أيضا ـ في أنّ الواجب هي الحصّة الخاصّة من المقدّمة ، إنّما الإشكال في بيان المراد من الخصوصيّة ، فهل اريد بها أنّ المقدّمة واجبة عند إرادة ذيها ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم قدسسره (٣) ، أو أنّها واجبة إذا قصد بها
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ١٩٧ و ١٩٨.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٨١.
(٣) راجع ، معالم الدّين : ص ٦٦.