(المسألة الاولى : الأوامر)
يقع البحث هنا في جهات :
(الجهة الاولى : مادّة الأمر)
والكلام فيها يقع في ثلاث مقامات.
الأوّل : في كيفيّة وضعها للمعاني المذكورة لها من الطّلب والشّأن والفعل والشّيء والحادثة والغرض وغيرها من سائر المعاني البالغة إلى خمسة عشر على ما قيل.
الثّاني : في اعتبار العلوّ ، أو الاستعلاء فيها ، وعدمه.
الثّالث : في دلالتها على الإيجاب بظهور وضعي ، أو انصرافي ، وعدمها.
امّا المقام الأوّل : فالأقوال فيه ثلاثة :
أحدها : ما هو المعروف بين الأصوليّين (١) من أنّها وضعت للمعنى الحدثي القابل للتّصريف وهو الطّلب ، والمعنى الجامدي غير القابل للتّصريف وهو غيره من المعاني المتقدّمة ، على نحو الاشتراك اللّفظي ، وهذا ممّا اختاره المحقّق الخراساني قدسسره حيث قال بعد الإشارة إلى معاني مادّة الأمر ، ما هذا لفظه : «ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطّلب في الجملة والشّيء». (٢)
__________________
(١) راجع ، مناهج الوصول إلى علم الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٧.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٩٠.