يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّى معهم ويجعلها الفريضة إن شاء». (١)
وجه الظّهور ، هو أنّ الإمام عليهالسلام أمر في الاولى بجعل المعادة فريضة ، وفي الثّانية بجعلها فريضة إن شاء.
ولكن ، سيأتي إن شاء الله في مبحث الإجزاء ما هو الحقّ والصّواب من الجواب ، فارتقب.
(المورد العاشر : الفور والتّراخي)
لا يخفى : أن ما أسمعناك في مبحث المرّة والتّكرار من عدم دلالة الأمر بالمادّة ولا بالهيئة على شيء منهما يجري هنا ، أيضا ، بل كما لا يدلّ الأمر على المكان ، كذلك لا يدلّ على أصل الزّمان رأسا ، فضلا عن الفوريّة.
وإن شئت تفصيل ذلك ، فنقول : إنّ البحث هنا يقتضي التّكلم ، تارة في مقام الثّبوت ، واخرى في مقام الإثبات.
أمّا مقام الثّبوت ، فالواجب بحسبه على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يسمّى بالواجب الموسّع ، والمراد به هو الواجب الّذي يكون زمانه أوسع وأزيد منه ، كالصّلوات اليوميّة بحيث يكون المكلّف مختارا في إتيانه أوّل الزّمن أو ثانيه ، وهكذا.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١ ، ص ٤٥٥.