ولكنّه ممنوع في كلا الموردين :
أمّا المورد الأوّل ، فلأنّ الرّوايات الواردة فيه تدلّ على استحباب الإعادة ، فالإتيان بصلاة الآيات ما دامت الآية باقية ، يكون بداعي أمر ثاني ندبيّ ؛ لسقوط الأمر الوجوبي بالامتثال أوّلا ، فحينئذ لا مجال للإعادة بداعيه.
وإن شئت فقل : إنّ صلاة الآيات متعلّقة لأمرين :
أحدهما : الوجوبيّ وهو ما تعلّق بطبيعة الصّلاة بعنوانها.
ثانيهما : النّدبيّ وهو ما تعلّق بها بعنوان الإعادة ، فليست الإعادة بداعي الأمر الأوّل ، وإلّا لكانت واجبة لا جائزة.
وعليه فلا امتثال بعد امتثال ، بل هنا أمران لكلّ منهما امتثال على حدة.
أمّا المورد الثّاني ، فلأنّ إعادة الصّلاة جماعة ـ أيضا ـ يكون بداعي الأمر النّدبي بها ، وإلّا لكانت واجبة ، كما هو واضح.
وبالجملة : لا إشعار في الرّوايات الواردة في الموردين على جواز الامتثال بعد الامتثال ، فضلا عن الظّهور والدّلالة.
نعم ، هنا روايتان صحيحتان ظاهرتان في جواز ذلك.
إحداهما : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرّجل يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة». (١)
ثانيتهما : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «في الرّجل
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١١ ، ص ٤٥٧.