إمّا بوجوب الصّلاة والصّوم ، وإمّا بحرمتهما ، وكذا يعلم ، إمّا بجواز الدّخول في المسجد أو حرمته ، فيحكم العقل بوجوب الفحص عليه وبعدم كونه معذورا في إتيان الصّلاة والصّوم أو تركهما ، وكذا في دخول المسجد قبل الفحص ، والأمر الوارد من الشّرع ـ لو فرض وجوده ـ محمول على الإرشاد ، أيضا.
وبالجملة : لا يكاد يوجد في الأحكام الشّرعيّة مورد يجب العلم فيه بالوجوب الشّرعيّ المولويّ كي يقال : بوجوب مقدّماته مولويّا من باب الملازمة ، وأمّا الحكم بوجوب الاحتياط والفحص في الموارد المتقدّمة آنفا ، فهو وإن كان من باب المقدّمة العلميّة ، إلّا أنّك قد عرفت : أنّه ليس حكما شرعيّا مولويّا ، بل هو حكم عقليّ محض ، والأمر الوارد من الشّرع محمول على الإرشاد.
ومنها : تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة.
أمّا المتقدّمة ، فنظير العقد في الوصيّة ، والصّرف ، والسّلم ، بل في كلّ عقد بالنّسبة إلى غالب أجزاءه لتصرّمها حين تأثيره.
وأمّا المقارنة ، فنظير ستر العورة واستقبال القبلة ونحوهما.
وأمّا المتأخّرة ، فنظير الأغسال الليليّة في صحّة صوم اليوم الماضي ، والإجازة ـ بناء على الكشف ـ في العقد الفضولي.
وقد وقع الإشكال في المتقدّمة ، والمتأخّرة ، محصّله : أنّ المقدّمة لمّا كانت من أجزاء علّة وجود ذي المقدّمة والعلّة بجميع أجزاءها متقدّمة على المعلول رتبة ومقارنة معه زمانا ، فلو فرض تقدّمها أو تأخّرها زمانا وكونها معدومة حين وجود المعلول ، لزم تأثير المعدوم في الموجود.
وقد اجيب عن هذا الإشكال بوجوه :