منها : ما عن المحقّق الخراساني قدسسره قال ما حاصله : أنّ المتقدّم أو المتأخّر ، إمّا شرط للتّكليف ، كالقدرة ، أو شرط الوضع ، كالإجازة في العقد الفضولي والقبض والتّقابض في الصّرف والسّلم ، وإمّا شرط للمكلّف به ، كالأغسال الليليّة في صحّة صوم المستحاضة ، ولا يخفى ، أنّ الشّرط في التّكليف أو الوضع يراد به اللّحاظ والتّصور ، ومن المعلوم ، أنّه مقارن للحكم والتّقنين ، لا أنّ المراد به هو الملحوظ المتصوّر الّذي يكون متقدّما أو متأخّرا بالنّسبة إلى الحكم ، وتسمية الملحوظ باسم الشّرط إنّما تكون باعتبار شرطيّة لحاظه.
وبعبارة اخرى : أنّ المراد بالشّرط في المتقدّم والمتأخّر هو وجودهما العلميّ المقارن ، لا العينيّ المتقدّم والمتأخّر ، ولا يخفى ، أنّ هذا الوجود هو الدّخيل في حصول الدّاعي إلى الأمر والنّهي أو الدّخيل في اعتبار الامور الوضعيّة ، كالملكيّة والزّوجيّة ونحوهما ، فالشّارع يلاحظ الإجازة ، فيعتبر الملكيّة ، وهكذا العقلاء.
وأمّا الشّرط في المكلّف به ، فالمقصود منه هو الإضافة المقارنة ، لا المضاف إليه المتقدّم أو المتأخّر ، فإطلاق الشّرط عليهما إنّما هو باعتبار كونهما طرفا للشّرط وهو الإضافة.
توضيحه : أنّ كون شيء شرطا للمأمور به ، ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجها وعنوانا ، به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض ، بحيث لولاها لما كان كذلك ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا أو متعلّقا للغرض ، كذلك اضافته إلى متأخّر أو متقدّم ، وعليه ، فالشّرط فيهما هي الإضافة المقارنة ، لا نفس المضاف إليه المتقدّم أو المتأخّر ، فمنشأ الإشكال توهّم إطلاق الشّرط على المتقدّم والمتأخّر مع أنّ إطلاقه عليهما كإطلاقه