على المقارن ، إنّما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة. (١)
ومنها : ما عن الإمام الرّاحل قدسسره حيث اختار في شرائط التّكليف ما هو راجع إلى ما اختاره المحقّق الخراساني قدسسره من أنّ الشّرط هو العلم واللّحاظ ، لا المعلوم والملحوظ. (٢)
وأمّا في شرائط الوضع والمأمور به ، فقد اختار ما هو طريق العرف وهو الصّحيح فقال قدسسره بعد ذكر طريق العقل والبرهان في حلّ الإشكال ما هذا لفظه : «فنقول : إنّ الموضوعات الواقعة في لسان الأدلّة امور عرفيّة لا تنالها يد الدّقة العقليّة ، بل يقدّم في مبحث الأحكام خصوصا على القول باعتباريّتها على ما يثبته البرهان ، فحينئذ بما أنّ العرف يرى الإضافة إلى المتقدّم والمتأخّر ، كالمقارن ، ويرى العقد متعقّبا للفعل مع عدم الإجازة الفعليّة ، يصحّ انتزاع هذه العناوين عندهم لأجل ملاكات وتخيّلات مركوزة في أذهانهم ، ومن الممكن كون الأثر مترتّبا على المتعقّب في نظر العرف دون العقل ، كما هو السّند والمعتمد في سائر الموضوعات الشّرعيّة ، وعليه ، فالشرط مقارن ـ أيضا ـ وهذا الوجه يرجع إلى ما ذهب إليه القوم». (٣)
ومنها : ما عن العلّامة الطّباطبائى قدسسره فقال ، ما هذا لفظه : «الحقّ أن يقال : إنّ البرهان إنّما قام على استحالة توقّف الموجود على المعدوم في الامور الحقيقيّة ، وأمّا الامور الاعتباريّة ، كما هو محلّ الكلام ، فلا ؛ لما عرفت مرارا : أنّ صحّتها إنّما يتوقّف على ترتّب الآثار ، فلا موجب لهذه التّأسّفات إلّا الخلط بين الحقائق والاعتباريّات ،
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٤٥ ـ ١٤٨.
(٢) راجع ، تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ١٦٦ ـ ١٦٧.
(٣) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ١٦٩.