فلا زوجيّة في البين حتّى يصدق عنوان «أمّ الزّوجة» على المرضعة ، بل يصدق عليها عنوان «أمّ البنت» لتحقّق عنوان الامومة ـ أيضا ـ حين تحقّق الرّضاع ، و «أمّ البنت» غير محرّمة على أبيها.
الوجه الثّاني : لو سلّم عدم صدق الزّوجيّة في المقام لانقضاء المبدا عنها ، إلّا أنّ العنوان المحرّم الوارد في القرآن إنّما هو من باب الإضافة ، كقوله تعالى (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ)(١) فليس من المشتقّات ، كي يلاحظ الانقضاء وعدمه ، وعليه ، فلا مانع من صدق هذا العنوان في المقام ؛ لعدم اعتبار التّلبّس في الإضافة ، بل يكفي أدنى الملابسة فيها.
وفيه : أوّلا : أنّ الإضافة ، كالمشتقّ يشترط فيها التّلبّس الفعلي ، فيعود المحذور.
وثانيا : لو سلّم عدم الاشتراط ، فلا أثر له ؛ إذ النّساء في الآية ليست إلّا بمعنى :
الزّوجات ، وعليه ، فلا يصدق العنوان المذكور ـ أيضا ـ في المقام بعد زوال عنوان الزّوجة عن الصّغيرة.
الوجه الثّالث : أنّ الإضافة وإن سلّم كونها في حكم المشتقّ ، فيعتبر فيها ـ أيضا ـ التّلبّس الفعلي ، إلّا أنّ في الآية قرينة تدلّ على إرادة الأعمّ من المتلبّس وما انقضى عنه المبدا ، وهي ذكرها في سياق قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(٢) فكما أنّه لا يشترط في حرمة الرّبيبة كونها من الزّوجة الفعليّة
__________________
(١) سورة النّساء (٤) : الآية ٢٢.
(٢) سورة النّساء (٤) : الآية ٢٢.