ومن الواضح : أنّ أخذ المبادي في تعريف العلم والالتزام بكون العلم هو خصوص المبادي ، ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، ولم يعهد ذلك من أحد ؛ ضرورة ، أنّ العلم ليس إلّا نفس القواعد والمسائل ، أو هي مع المبادي.
وقد اورد على هذا التّعريف ـ أيضا ـ بوجوه آخر إلّا أنّه لا حاجة إلى نقلها ونقدها بعد ما عرفت ما هو العمدة في الإشكال.
ومنها : ما عن المحقّق النّائيني قدسسره : من أنّه «عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّي». (١)
وفيه : ما تقدّم من الإشكال على تعريف المشهور بعدم الانعكاس ؛ حيث يلزم خروج مباحث الاصول العمليّة ، والظّنون الانسداديّة ـ بناء على الحكومة ـ من هذا التّعريف ، مع أنّهما من أهمّ المباحث الاصوليّة ، وكذا خروج كثير من مباحث الألفاظ منه.
ومنها : ما عن المحقّق العراقي قدسسره من : «أنّه القواعد الخاصّة الّتي تعمل في استخراج الأحكام الكلّيّة الإلهيّة ، أو الوظائف العمليّة الفعليّة ، عقليّة كانت ، أم شرعيّة». (٢)
والحقّ أنّ هذا التّعريف هو أسدّ التّعاريف وأمتنها ؛ لكونه مصونا عن الإشكالات المتقدّمة.
نعم ، لو عرّف ، ب «أنّه القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة ، أو
__________________
(١) فوائد الاصول : ج ١ ، ص ١٩.
(٢) نهاية الأفكار : ج ١ ، ص ٢٠.