فقهائنا. وكان إبراهيم يقول : غشيانه لها مراجعة ، ويشهد بعد ذلك بالمراجعة.
وإن هو لم يراجعها حتّى تنقضي العدّة فهي الفرقة التي قال الله عزوجل : (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). فإذا انقضت العدّة بانت عنه بواحدة إن كان طلّقها واحدة أو اثنتين ، ما لم يطلّقها ثلاثا. ذكروا عن الأسود بن يزيد أنّ امرأة طلّقها زوجها وتركها حتّى وضعت ماءها لتغتسل من الحيضة الثالثة فراجعها. فردّها عليه عمر بن الخطّاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، وهو قول عليّ وأبي موسى الأشعريّ وعمران بن حصين وابن عبّاس.
ذكر الزهريّ عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت عنه.
وحدّثني الزهريّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنّه قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت عنه. وكذلك حدّثني عثمان عن نافع عن ابن عمر. وأهل العراق يقولون : الأقراء : الحيض ، وأهل المدينة يقولون : الأقراء : الطهر. وقد بيّنّا قولهم في سورة البقرة (١).
وقوله عزوجل : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي : على الطلاق والمراجعة.
وإذا طلّق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثمّ تركها حتّى تنقضي عدّتها ، فتزوّجت رجلا غيره ، فطلّقها أو مات عنها ، فراجعها الأوّل ، فإنّ عثمان حدّثني أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم أتي في ذلك فقضى على ما بقي من طلاقها.
ذكر الحسن عن أبي هريرة قال : شهد عندي نفر فيهم عمر ـ وعمر أصدقهم ـ أنّها عنده على ما بقي من طلاقها. ذكروا عن الحسن عن أبيّ بن كعب قال : هي عنده على ما بقي من طلاقها ،
__________________
ـ الإباضيّة قديم. قال أبو الحواري في تفسير الخمسمائة آية ص ١٨٤ : «وإن جامعها من قبل أن يشهد بانت عنه ولا يتزوّجها أبدا». وفي المدوّنة الكبرى لأبي غانم الخراسانيّ ، ج ٢ ص ٩٢ ما يلي : «قلت : فرجل طلّق امرأته وأشهد وغشيها في العدّة ولم يشهد؟ قال : حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنّه قال : حرمت عليه أبدا ولو نكحت أزواجا غيره فماتوا أو طلّقوها لم تحلّ له أبدا». وجاء في المدوّنة ، ج ٢ ص ٩٠ : «قال المرتّب : جاء الحديث : من راجع بلا إشهاد فهو زان» (كذا) ولم أجد هذا الحديث فيما بين يديّ من المصادر.
(١) انظر ما سلف ، ج ١ ، تفسير الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.