وهو قول عليّ وعمران بن حصين.
قوله عزوجل : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) : أي يقوم من كانت عنده فليؤدّها ولا يكتمها (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) [البقرة : ٢٨٣].
قال عزوجل : (ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) (٢) : تفسير الحسن : يجعل له مخرجا من الشرك إذا تاب ، ويغفر له ما مضى (١). ذكروا عن الأعمش قال : إنّ المخرج أنّه من قبل الله ، وأنّه هو الذي يعطيه ويمنعه. قال عزوجل : (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) : أي من حيث لا يرجو.
قال : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ) : أي قاض (٢) أمره على من توكّل عليه وعلى من لم يتوكّل عليه. (قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) (٣) : أي منتهى ينتهي إليه.
قوله عزوجل : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) : [أي : إن شككتم] (٣) يعني بقوله : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) الأزواج ، وبقوله : (يَئِسْنَ) النساء عند أنفسهنّ (مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) : أي هي مأمونة في ذلك. وقال في آية أخرى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فالمرأة مأمونة على عدّتها. قال عزوجل : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) [البقرة : ٢٢٨] أي : لا تقول : أنا حامل وليست بحامل ، ولا تقول : إنّي لست بحامل وهي حامل ، ولا تقول : إنّي لست بحائض ، وهي حائض ، ولا تقول : إنّي حائض وليست بحائض. وقال الحسن : إذا كانت المرأة لا تحيض إلّا كلّ سنة اعتدّت به إذا علم أنّه حيضها. غير واحد من العلماء قال : تعتدّ بالحيض ما كان ، إلّا أن يعلم أنّه قطع.
ذكروا عن عكرمة أنّه قال : من الريبة المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض ؛ تحيض في الشهر مرّتين وفي الشهر مرّة ، فعدّتها ثلاثة أشهر. والعامّة أنّ حيضها إذا كان في الشهر مرّتين
__________________
(١) كذا في ق وع ، وفي ز ورقة ٣٦٥ : «تفسير ابن عبّاس في قوله عزوجل : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) قال : من كلّ ضيق».
(٢) كذا في ق وع ، وفي ز : «أي يبلغ أمره على من توكّل عليه ...».
(٣) زيادة من ز.