الطبرسي (١) ( ت ٥٤٨ هـ ) ، وابن إدريس الحلي (٢) ( ت ٥٩٨ هـ ) ، وابن حمزة ( محمّد بن علي الطوسي ) ( ت حدود ٥٨٥ هـ ) (٣) ، وابن أبي المجد الحلبي ( من فقهاء القرن السادس ) (٤) . والمحقّق الحلي (٥) ( ٦٠٢ هـ ـ ٦٧٦ هـ ) ، والمحقق الآبي ، المعروف بالفاضل ( من أعلام القرن السابع ) (٦) ، وفخر المحقّقين محمّد بن الحسن بن يوسف ( ابن العلّامة الحلي ) ( ٦٨٢ ـ ٧٧١ هـ ) (٧) ، فإنّهم لم يتعرّضوا إلى موضوع الشهادة بالولاية في الأذان ، مع أنّهم قد اشاروا إلى الأذان والإقامة وأنّ فصولهما خمسة وثلاثون فصلاً .
نعم ، قال يحيى بن سعيد الحلي ( ٦٠١ هـ ـ ٦٩٠ هـ ) في « الجامع للشرائع » :
|
والمرويّ في شاذّ الأخبار من قول « أنّ عليّاً ولي الله » ، و «آل محمّد خير البريّة » فليس بمعمول عليه (٨) . |
وهذا النص من يحيى بن سعيد الحلّيّ يشير إلى وقوفه على ذلك الخبر لأنّه لم يحكه عن الشيخ ، وهو يؤكّد بأنّه رحمهالله لم يقل ذلك تقليداً واتّباعاً للشيخ رحمهالله ، وإن كان نظره يتّفق مع الشيخ في لزوم ترك الخبر الشاذّ إذا خالف المعمول عليه .
وكذا قال العلّامة الحلّيّ ( ت ٧٢٦ هـ ) في « منتهى المطلب » :
|
وأمّا ما روي في الشاذ من قول « أنّ
عليّاً وليّ الله » ، و « آل محمّد |
__________________
(١) المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف ١ : ٨٨ .
(٢) السرائر ١ : ٢١٣ .
(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٩١ .
(٤) اشارة السبق : ٩٠ .
(٥) شرائع الإسلام ١ : ٥٩ ، المختصر النافع : ٢٨ ، المعتبر ٢ : ١٣٩ ـ ١٤١ .
(٦) كشف الرموز في شرح المختصر النافع ١ : ١٤٥ ، انتهى من تاليفه ٦٧١ هـ .
(٧) ايضاح الفوائد ١ : ٩٤ .
(٨) الجامع للشرائع : ٧٣ .