بالاستدلال والإفتاء ـ داخل دائرة المذهب الواحد ـ ليشير إلى عدم صيرورة الشهادة بالولاية شعاراً عامّاً لكلّ الشيعة في ذلك الزمان ، وذلك لعدم جزئيته لا لعدم مشروعيته ، إذ الشيعة لم يكن بمقدورهم أن يأتون بها جهاراً من على المآذن ، وإن كان البعض من خلّص الشيعة يأتي بها سرّاً .
فالقول بالجواز شيء ، والقول بالاستحباب أو كونه جزءاً شيء آخر .
بلى ، ان العلّامة الحلي قد اشار في المسألة ( ٨٤ ) من كتابه « مختلف الشيعة » وبعد نقله كلام الشيخ في عدم جواز الاستنشاق قبل المضمضة ، وكلام ابن حمزة في استحباب الابتداء بالمضمضة قال : وها هنا بحث لا بد من تحقيقه وهو : أن كيفيّات الافعال المندوبة إذا غيّرت هل يكون حراماً أم لا ؟
الوجه : أن المغيِّر إن اعتقدّ مشروعيتها على الوجه الذي غيّره كان ماثوماً في اعتقاده إذا لم يستند فيه إلى دليل ، وان لم يعتقد المشروعية فالوجه أن الفعل يقع لاغياً لا اثم عليه ولا ثواب فيه (١) .
وما نحن فيه يمكن أن يكون من هذا القبيل مع التأكيد على ان الاتي بالشهادة الثالثة لا يأتي بها على نحو الجزئية حتى يكون مأثوماً بل يأتي بها لرجاء المطلوبية ولمحبوبيتها الذاتية وله دليل عليها ، إذ صرح الشيخ الطوسي بوجود أخبار شاذة قد وقف عليها ، وأن عدم عمل الأصحاب بها قد تكون لتقية وقد تكون لشي آخر .
وبهذا فقد عرفنا أن الشيخ وابن البرّاج ، والعلّامة رحمهم الله تعالى ، وغيرهم كانوا يخالفون من يأتي بها كجزء في الأذان ؛ لعدم الدليل عندهم عليها ، في حين أنّهم يجيزون الاتيان بها لمطلق القربة لأدلّة أخرى عندهم ، وقد وضّح العلّامة الحلي الشق الأوّل [ وهو نفي الجزئية ] في ( نهاية الأحكام ) تاركاً الشق الاخر إذ قال :
|
ولا يجوز قول ( أنّ عليّاً وليّ الله )
و ( آل محمّد خير البرية ) في |
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ١٣٥ ط منظمة الاعلام الإسلامي .