العقل عدم وجوب الفحص أيضا مثلا إذا قال المولى لعبده : أكرم المؤمنين ، فإنّه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في هذا المثال نعم من الشبهات الموضوعية التحريمية ما احرز اهتمام الشارع المقدّس به جدّا كما في الفروج والدماء والأموال الخطيرة فلا تجري فيها البراءة حتّى بعد الفحص بحدّ اليأس.
وعليه فإذا احتمل احتمالا معتدّا به ان هذه المرأة اخته من الرضاعة ، أو بنته من الرضاعة مثلا لم يجز له تزويجها ولو بعد الفحص وبعد اليأس وكذا الشبهات الموضوعية الوجوبية التي أحرز فيها اهتمام الشارع المقدّس كحقوق الناس وجب فيها الفحص بعد اليأس.
فخلاصة الكلام : انّ الشبهات الموضوعية التحريمية على نحوين :
الأوّل : ما لم تحرز شدّة اهتمام الشارع المقدّس به فتجري فيه البراءة عقلا ونقلا من غير اعتبار الفحص في جريانها كما إذا تردّد أمر المائع بين كونه خمرا ، أو خلّا ، أو بين كونه طاهرا ، أو نجسا.
الثاني : ما احرز فيه اهتمام الشارع المقدّس وفي مثله لا تجري البراءة لا عقلا ولا نقلا حتّى بعد الفحص بحدّ اليأس إذا لم تزل الشبهة وبقيت على حالها ، وان الشبهة الموضوعية الوجوبية على قسمين :
الأوّل : ما احرز فيه اهتمام الشارع المقدّس وتجري فيه البراءة بعد الفحص وذلك كحقوق الآدمي.
الثاني : ما لم يحرز فيه اهتمام الشارع المقدّس فلا يجب فيه الفحص وتجري فيه البراءة عقلا ونقلا قبل الفحص فلا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية التي لم يحرز فيها اهتمام الشارع المقدّس بل تجري فيها البراءة لأنّ موضوعها مجرّد عدم العلم بالواقع وهو حاصل قبل الفحص كما هو حاصل بعد الفحص.
وفي ضوء هذا فلا ثمرة في الفحص ، نعم لو كان موضوع البراءة عدم الدليل