كاف في صحّة العقوبة وان لم يكن ترك التعلّم والفحص مؤدّيا إلى مخالفة الواقع ، كما إذا شرب التبغ من غير فحص عن حكمه الواقعي ومن غير تعلّمه عنه ثم انكشف عدم حرمته واقعا ، ولكن مع احتمال المكلف أداء ترك التعلّم والفحص إلى المخالفة للواقع لأجل التجري وعدم مبالاة المكلف بمخالفة الواقع.
فالنتيجة أن المحقّق الخراساني قدسسره قد اختار استحقاق تارك التعلّم والفحص للعقاب سواء أدّى تركهما إلى مخالفة الواقع ، أم لم يؤد إليها ، امّا إذا أدّى إليها فواضح لتحقّق العصيان والمعصية ، وامّا في صورة عدم ادائه إليها فلأجل التجري وعدم المبالاة بها بناء على كون التجرّي موجبا لاستحقاق العقوبة كما هو مختار المصنّف قدسسره. ولا يخفى ان المراد من التبعة هو العقوبة.
قوله : نعم يشكل في الواجب المشروط والموقت ...
نعم يصح استحقاق العقاب على ترك التعلم والفحص في الواجبات المطلقة إذ تركهما يوجب تركها ، فلهذا يصحّ على تركهما فيها ، ولكن يشكل استحقاق العقاب على تركهما في الواجب المشروط وذلك كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة ، وفي الواجب الموقت نحو الحج بالإضافة إلى الموسم وكصلاة الجمعة ، ولهذا فاستدرك المصنّف قدسسره كلام السابق بأنّه يقع في مورد الاشكال في الواجب المشروط وفي الواجب الموقت سواء انجر تركهما قبل حصول الشرط في الواجب المشروط وقبل تحقّق الوقت في الواجب الموقت بمخالفة الواقع ، أم لم ينجر قبلهما إليها بأنّ المكلف في الواجب المشروط قبل حصول الشرط لم يكن بصدد التعلّم والفحص وكذا في الواجب الموقت قبل تحقّق الوقت ، أي وقت الواجب لم يكن متعلّما لأحكامه ولا متفحّصا عنها فالمكلف مستحق لعدم العقوبة على الترك ، إذ قبل حصول الشرط وقبل تحقّق الوقت ليس التكليف بالواجب المشروط والموقت بفعلي وعليه فكيف يعقل أن تكون مقدّمته وهي عبارة عن التعلّم والفحص