لا سترة فيه.
فالنتيجة ان في صورة المخالفة البطلان واضح فلأجل عدم الإتيان بالمأمور به ، واما في صورة الموافقة البطلان واضح أيضا فلعدم تمشي قصد القربة منه لجهله بجزئيتها ولتردّده فيها قبل الفحص إلّا في الموردين :
الأوّل : قراءة الصلاة الرباعية تماما في موضع القصر.
الثاني : قراءة الصلاة جهرا في مواضع الاخفات ، وقراءة الصلاة اخفاتا في موضع الجهر ، إذ قد ورد في النص الصحيح وقد أفتى به المشهور صحّة الصلاة وتماميتها في الموضعين ، ولهذا اشتهر في الألسن ان الجاهل سواء كان جهله عن قصور ، أم كان عن تقصير بالقصر والاتمام والجهر والاخفات معذور.
امّا الصحيح الدال على الأوّل فهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (رض) قالا : قلنا لأبي جعفر باقر العلوم عليهالسلام رجل صلّى في السفر أربعا أيعيد ، أم لا؟ قال عليهالسلام : إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (١).
وامّا الصحيح الدال على الثاني فهو صحيح زرارة بن أعين رضى الله عنه عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء عليه فقال عليهالسلام : أي ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا ، أو ساهيا ، أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته (٢) وفي معناهما روايات أخر.
__________________
١ ـ الوسائل ج ٥ باب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٤ ص ٥٣١.
٢ ـ المصدر نفسه ج ٤ باب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ص ٧٦٦.