وذلك كوجوب التعلّم والتفحّص فالمنافاة انّما تكون بين الواجب النفسي والواجب الغيري على النحو الأوّل لا على النحو الثاني.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى ان الوجوب النفسي التهيئي ممّا لا معنى محصل له فان الواجب إذا كان نفسيا فلا معنى لكونه تهيئيا وان كان تهيئيا فلا معنى لكونه نفسيا فان عنوان التهيئي لا يطلق إلّا على الواجب الغيري كما لا يخفى هذا على المتتبّع المحقّق هذا مضافا إلى ان ظاهر أخبار الباب دال على كون التعلّم واجبا غيريا لا نفسيا تهيئيّا.
قوله : وامّا الاحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة ...
اما الاحكام التي تترتّب على اجراء البراءة قبل الفحص غير العقاب فيقال انّه لا إشكال في وجوب الإعادة أداء ، أو قضاء سواء كان العمل المأتي به مخالفا للواقع ، أم كان موافقا له بشرط أن يكون العمل المذكور عبادة فيما إذا لا يتأتى من المكلف قصد القربة ، وذلك لأنّ المكلف لم يأت بالمأمور به مع انّه لا دليل على الصحّة والاجزاء.
امّا إذا كان العمل مخالفا للواقع كما إذا شك في جزئية السورة للصلاة وأجرى البراءة عن وجوبها وأتى الصلاة بلا سورة وكانت في الواقع جزءا لها ، فعدم الاتيان بالمأمور به واضح حينئذ.
وامّا إذا فعل الصلاة مع السورة فهذا العمل وإن كان موافقا للواقع ولكن من جهة جهل المكلف بجزئية السورة فلا يتأتى منه قصد القربة بها لأنّ المكلف متردّد في جزئيتها وعدم جزئيتها وقصد القربة لا يتمشّى من المتردّد فوجه البطلان ووجوب الإعادة في صورة الموافقة واضح أيضا ، كما انّه في صورة المخالفة واضح