المشهور.
فلو قلنا باستحقاق العقاب على ترك التعلّم والتفحّص فلا محيص من أن يكون وجوبه نفسيا تهيئيا كي يترتّب العقاب على تركهما ، ولا يترتّب على ما أدّى تركها إليه من مخالفة العمل مع المأمور به الواقعي ؛ ولكن الالتزام بوجوبه نفسيا خال عن الاشكال والمحذور على مبنى المصنّف قدسسره ومن تبعه ولا ينافي وجوبه النفسي ظاهر الأخبار يدل على كونه واجبا غيريا مقدّميا لأنّ وجوب التعلّم إن كان لغيره بحسب دلالة الأخبار فالوجوب الغيري يكون بمعنى أن وجوبه يحصل من طريق الترشح عن وجوب واجب آخر.
وعلى هذا نقول : ان وجوب التعلّم مع كونه واجبا غيريا يتصف بوجوب النفسي ، ولا منافاة بينهما ، إذ وجوبه النفسي يكون لغرض وهو عبارة عن التهيؤ لإتيان واجب آخر.
ومن الواضح أن في كل واجب النفسي غرضا موجودا. فلا تهافت بين وجوب النفسي ، وبين وجود الغرض فالحكمة في وجوب التعلّم لنفسه صيرورة المكلف قابلا للخطاب.
فإن قيل : ان التنافي ظاهر بين وجوب النفسي ووجوب الغيري فكيف يجمع بينهما في التعلّم وما هذا إلّا اجتماع المتنافين في الشيء الواحد وهو التعلّم.
قلنا : ان وجه عدم المنافاة بينهما أن وجوب التعلّم لغيره ممّا لا يوجب كونه واجبا غيريا يترشّح وجوبه من وجوب غيره ، بل يكون نفسيا للتهيؤ لايجاب غيره.
وفي ضوء هذا فالوجوب الغيري على نحوين :
أحدهما : وجوب الغيري الترشحي بحيث يترشّح وجوبه من وجوب غيره. وذلك كوجوب الوضوء والغسل والتيمّم مثلا.
وثانيهما : وجوب الغيري التهيئي بحيث لا يترشّح وجوبه من وجوب غيره.