لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ضرر ولا ضرار.
فإن قيل : ان التواتر اما لفظي واما معنوي ، فالأوّل : عبارة عن حصول التواتر بألفاظ المخصوصة ، أو بلفظ خاص كحديث الغدير وكحديث انّما الأعمال بالنيّات مثلا ، وهذا غير حاصل في قضية نفي الضرر لوضوح عدم تحقّق التواتر على كلمة لا ضرر ولا ضرار.
والثاني : عبارة عن شمول كل واحد من الأخبار على قدر مشترك بينها تضمنا أو التزاما فيحصل العلم بذلك القدر المشترك ويسمّى القدر المشترك بالتواتر المعنوي. أما مثال التضمن فكما إذا أخبر رجل بأن زيدا ضرب عمروا وأخبر بكر بأن زيدا ضرب خالدا وأخبر فرعون بأن زيدا ضرب شدادا وهكذا فيحصل العلم من مجموع هذه الأخبار بأن زيدا رجل ضارب ، إذ كل واحد منها متضمّن للضرب. وأمّا مثال الالتزام فكما إذا أخبر أبو ذر الغفاري رضى الله عنه بأن أمير المؤمنين عليا عليهالسلام قتل في غزوة الخندق عمرو بن عبد ود (لع) وأخبر سلمان الفارسي رضى الله عنه بأن أمير المؤمنين علي عليه وعلى أولاده المعصومين السلام قتل في غزوة خيبر مرحب الخيبري والحارث الخيبري ، وأخبر المقداد بن الأسود الكندي رضى الله عنه أن أمير المؤمنين علي عليهالسلام قتل في غزوة أحد كذا وكذا فيحصل لنا العلم من مجموعها بأن أمير المؤمنين عليهالسلام رجل شجاع ، إذ كل واحد منها يدل بالالتزام على شجاعته ، إذ لازم القتل شجاعة القاتل.
قلنا : ان المراد من التواتر هنا إجمالي بمعنى القطع بصدور بعضها عن الإمام المعصوم عليهالسلام وهو يحصل بالقطع بصدور بعض الروايات عن المعصوم عليهالسلام وان لم يحصل لنا القطع بصدور جميعها عنه فملاك الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي والتواتر الاجمالي بعد اشتراك كل واحد منها في كثرة الرواة بحيث يمتنع