الباقر عليهالسلام ان سمرة بن جندب ـ وهو رجل بخيل ، بل من المنافقين ـ كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلمّا يأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكا إليه وخبّره الخبر فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانّه لا ضرر ولا ضرار (١).
وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام مثل ذلك إلّا أنّه فيها بعد الإباء ما أراك يا سمرة إلّا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه. إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصّة سمرة بن جندب وهي كثيرة كرواية عبد الله بن مسكان عن زرارة بن أعين رحمهالله عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام وكرواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام وقد ادعى تواترها مع اختلافها لفظا وموردا.
امّا اختلافها لفظا فلأنّ في بعضها كلمة في الاسلام موجودة وفي بعضها كلمة على مؤمن موجودة وفي بعضها ليست هذه موجودة ولا تلك موجودة.
وأمّا اختلافها موردا فان مورد بعض نصوص الباب قصة سمرة بن جندب ومورد بعضها الآخر هو حق الشفعة لأحد الشريكين في غير المنقول ومورد بعضها الآخر منع فضل الماء والكلاء على كراهة عن البيع ، إذ قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين أهل المدينة في مشاوب النخل أنّه لا يمنع نفع شيء ، وقضى بين أهل البادية أنّه
__________________
١ ـ الوسائل ج ١٧ كتاب احياء الموات الباب ١٢ ح ٣ ص ٣٤٠.