حينئذ من التصرّف فيها بحملها على ما هو أقرب إلى نفي الجنس من المعاني المجازية بمقتضى القاعدة المشهورة ، وهي إذا تعذّرت الحقيقة وتعدّدت المجازات فأقرب المجازات أولى بالإرادة فيدور الأمر بدوا بين معان :
الأوّل : نفي الحقيقة ادعاء بلحاظ نفي الخواص والآثار كما هي كذلك في مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد».
الثاني : نفي نوع من الحقيقة حقيقة وهو خصوص الضرر الآتي من قبل الحكم الشرعي فانّه ممّا يمكن نفيه حقيقة بنفي سببه ، وهو الحكم.
الثالث : نفي نوع منها حقيقة وهو عبارة عن الضرر غير المتدارك فيستكشف منه أن كل ضرر متدارك بجعل الشارع المقدّس للضمان ، أو للخيار ، أو غيرها.
الرابع : جعل مدخلوها هو الحكم على نحو المجاز في الحذف ، أو في الكلمة باستعمال لفظ الضرر في الحكم المؤدى إليه بعلاقة السببية.
الخامس : جعلها ناهية بأن يكون المقصود من نفي الضرر في الخارج هو الزجر عنه واحداث الداعي إلى عدمه في الخارج نظير قوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وإذا علم معنى الضرر والضرار فليعلم أن المراد من هذا التركيب هل هو نفي الحكم الضرري يعني أن الشارع المقدّس لم يجعل الحكم الضرري في الشريعة المقدّسة ، أو يكون المراد نفي الضرر غير المتدارك. يعني ان الشارع المقدّس لم يجعل الضرر غير المتدارك في الشريعة المقدّسة ، وكل واحد منهما يحتمل في هذا المقام ، إذ إرادة المعنى الحقيقي من هذا التركيب غير ممكن لاستلزامه الكذب والخلاف للواقع فلهذا لا بد أن يكون المراد منه أحد هذين المعنيين ، أو يكون المراد منه نهيا عن الضرر والزجر عنه.
وأمّا المصنّف قدسسره فقد قال : ان الظاهر منه نفي الضرر في الإسلام ادعاء على نحو الكناية عن نفي الآثار والخواص نظير : لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد ،