أو الثانوي علّة تامّة للحكم ، وذلك كالدفاع نفسا ومالا عن الدين الحنيف عن بيضة الاسلام ، أو عن النفس لأنّه علم من الخارج ان هذا الموضوع وهو عبارة عن الامور المذكورة علّة وجوب الدفاع مطلقا ، أي سواء كان مستلزما للضرر ، أم لم يستلزمه.
ففي هذه الموارد لا بد أن يكون دليل لا ضرر مقيّدا بعدم كون الموضوع علّة للحكم ، وامّا إذا كان دليل وجوب الدفاع دالّا على العلية المذكورة فهو يقدّم على دليل لا ضرر ولا ضرار كما لا يخفى. وكذا حرمة قتل المؤمن فانّها حكم بعنوان أولي بنحو العلية التامّة ، ولكن لا ترتفع حرمة القتل بعنوان ثانوي كالضرر والحرج والاضطرار والاكراه إلّا بالخطإ والنسيان وبعدم العلم ، إذ لم يعهد من قبل الشارع المقدّس ثبوت حكم على حاله وإن كان الحكم في مرتبة العليا من القوّة مع تحقّق أحد العناوين الثلاثة المذكورة آنفا ، بل يرتفع بها ولو رفعا ظاهريا بمعنى رفع تنجّزه فقط لا رفع الحكم الواقعي من أصله المشترك بين الخاطي والعامد والذاكر والناسي والعالم والجاهل جميعا.
قوله : وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولى تارة يكون بنحو العلية ...
الحكم الثابت بالعنوان الأوّلي لا يخلو من وجهين :
ألف) أن يكون الحكم فعليا مطلقا ، أي سواء عرض على موضوعه عنوان من العناوين الثانوية ، أم لم يعرض عليه ، ففي هذا الفرض لا يجوز الاغماض ورفع اليد عن دليل حكم أولى بسبب دليل الحكم الذي يكون مخالفا له ، وذلك كعروض الضرر والضرار على عنوان الدفاع عن بيضة الإسلام الحنيف مثلا فلا يرفع اليد عن وجوب الدفاع المذكور بسبب دليل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
ب) أن يكون الحكم فعليا بشرط أن لا يوجد دليل مخالف له ، وامّا إذا وجد الدليل المخالف له فيجوز رفع اليد عن دليل حكم الأوّلي.
وبعبارة اخرى : اجتماع حكم الأوّلي مع حكم الثانوي قرينة على أن الحكم